الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ63831دد القرار باسم الشعب 2018/01/30 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** ***** بتاريخ 07 جوان 2017 والمسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63831 بتاريخ 30/01/2018 : القصد الجنائي في المشاركة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الأصل
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تضيق إلى المآخذ المحصورة قانونا، فلا تنظر في مجرّد منازعة تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة عناصر الإثبات ما لم ينطو الحكم على خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه أو تحريف للوقائع.
- توفّر القصد الجنائي في جريمة المشاركة، باعتباره علما بالمقصد المراد الحصول عليه من الفعل الأصلي، يعدّ من المسائل الباطنية التي تُستخلص من العناصر الموضوعية بالملف وتقديرها من مشمولات قضاة الأصل دون رقابة تعقيبية متى كان الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان تعليل الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة وواضحة وخاليا من إهمال عنصر ثابت بالملف أو تحريف مضمونه، إذ لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الأصل لمجرّد الاختلاف في تقدير الحجج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.