الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 55373 التاريخ 29-01-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-11-21 ضد : ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 12122 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55373 بتاريخ 29/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا للنتيجة المقضي بها.
- لا يقبل الطعن المؤسس على دفع يرمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإدانة أو البراءة التي اعتمدتها محكمة الموضوع، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز أن تستبدل فيه محكمة التعقيب اجتهادها باجتهاد قضاة الأصل.
- إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وانتهى إلى نتيجة منسجمة مع ما استخلصته من أوراق الملف دون خطإ في التطبيق أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي، تعين رد مطعن ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.