الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 50679دد 2018/01/29 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد المدير الجهوي للديوانة ب***** في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 17 جوان 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 93دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50679 بتاريخ 29/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا.
- يترتب عن عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب ويتعين التصريح برفضه شكلا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن عند قيام موجب ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم استيفاء الإجراءات الجوهرية للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.