Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55058 بتاريخ 29/01/2018 : دعوى المتضرر المباشرة ضد المؤمن المسؤول قانونا عن تبعة حادث المرور دون انحصارها في المؤمن الملزم بعرض التسوية
Principe juridique
- تأويل الفصل 149 من مجلة التامين لا ينصرف إلى تقييد حق المتضرر في حصر الخصومة في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، بل يُفهم على ضوء علّة التشريع الهادفة إلى ضمان التعويض وحسن إدارة مرفق العدالة.
- يُقرّ للمتضرر حق توجيه دعواه مباشرة ضد شركة الضمان التي يُحمّلها القانون تبعة الحادث وفق قواعد المسؤولية، ولو وُجد نظام عرض تسوية صلحية موازٍ، متى كانت تلك الشركة هي المؤمن عن المسؤول قانونا.
- استخلاص محكمة الأصل لمدى انطباق موجبات تحمّل شركة الضمان للتعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى بُني على تعليل له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.