Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58453 بتاريخ 30/01/2018 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا يستوعب عناصر الملف الجوهرية

J P 58453/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. يشترط في صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند القضاء بالبراءة أو الإدانة استعراض عناصر الملف الجوهرية وبيان موقفها منها اعتمادا أو طرحا بتعليل مستساغ، وإلا كان حكمها معيبا بالسهو في التعليل بما ينزع عنه عنصر الإقناع ويعرضه للنقض.
  3. إذا انتهى اجتهاد محكمة الموضوع إلى ثبوت أفعال مغايرة للتكييف الأصلي وجب عليها إعادة تكييف الأفعال بما يتناسب مع الوقائع الثابتة تطبيقا لمقتضيات الفصل 171 من م إ ج، وإلا كان حكمها مخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.