Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55066 بتاريخ 29/01/2018 : سقف التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء يقدّر إجمالا في حدود ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون

J P 55066/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. سقف التعويض المحدد بست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون ينسحب على مجموع التعويضات المسندة للأبناء بعنوان الضرر المعنوي دون أن يمتد إلى تعويض القرين أو غيره من المستحقين.
  2. تقدير تجاوز السقف القانوني لتعويض الضرر المعنوي يضبط بالنظر إلى المبلغ الإجمالي المسند لفائدة الأبناء مجتمعين لا إلى نصيب كل واحد منهم على حدة.
  3. لا يكون الحكم قد خرق الفصل 146 من مجلة التأمين متى التزم في التعويضات المسندة للأبناء بعنوان الضرر المعنوي بالحد الأقصى المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.