Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56893 بتاريخ 30/01/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف التنصيص على ممثل النيابة العمومية بين النسخة القانونية ومحضر جلسة التصريح

J P 56893/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ اختلاف التنصيص على ممثل النيابة العمومية بين النسخة القانونية للحكم ومحضر جلسة التصريح به خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى ماج المتعلقة بوجوب تضمين بيانات الحضور صلب الحكم.
  2. كل إخلال ببيانات تركيبة الجهة التي أصدرت الحكم من شأنه أن يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات ويُعدّ مساسا بالنظام العام يوجب النقض.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 ماج ولو لم تكن داخلة ضمن حدود المطاعن المثارة.

Textes appliqués

  • الفصل 245 و 247 مج.-الفصل 168 فقرة اولى ماج-الفصل 269 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.