Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 58291/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
  2. يُعدّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض مسألة موضوعية تدخل في محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مؤسسة على تعليل قانوني سليم ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. لا يُقبل طعن التعقيب الذي يرمي إلى إعادة مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان الوصف القانوني الذي انتهت إليه معللا بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.