الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ــــ 58291/2017 عدد تاريخ القرار: 2018/01/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 جانفي 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس. ضد المتهم: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 18 جانفي 1982 صاحب كشك قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
- يُعدّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض مسألة موضوعية تدخل في محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مؤسسة على تعليل قانوني سليم ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يُقبل طعن التعقيب الذي يرمي إلى إعادة مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان الوصف القانوني الذي انتهت إليه معللا بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.