Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56819 بتاريخ 30/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب على عدم احترامه بطلان الأعمال والحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
- إذا تعذر إمضاء أحد الحكام المشاركين في المفاوضة أو زالت صفته وجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية وفق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.