Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59427 بتاريخ 01/02/2018 : تدليس المعطيات بالإعلامية يعد تغييرا للحقيقة متى انصب على وثيقة مثبتة لحق
Principe juridique
- تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراجها بجهاز الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر، باعتبار أن التغيير المغاير للحقيقة في الوثائق المعلوماتية يدخل ضمن مفهوم التدليس الإجرائي.
- مفهوم "كتب" الوارد بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنه الدفاتر والبطاقات المعتمدة لإثبات حقوق أصحابها، ويترتب عن تدليسها قيام الركن المادي للجريمة متى انصب على تغيير الحقيقة فيها.
- جريمة خيانة الأمانة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية تقوم على اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، ولا يكفي مجرد الإخلال بالتنفيذ التعاقدي دون ثبوت الاستيلاء على محل الائتمان.
- يتعين أن يشتمل القرار الجزائي على تعليل كاف يبيّن مصدر الوقائع الثابتة والأدلة ووجه الاستدلال بها وتمحيصها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ويترتب على قصور ذلك التعليل نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.