الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59415 دد 2018/2/01 : تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 2017/02/24 دمدني بتاريخ ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/23 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59415 بتاريخ 01/02/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند ضعف تعليله بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- إدراج معطيات مخالفة للحقيقة أو الامتناع عمدا عن إدراجها بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام ذوي الشأن وإحداث ضرر.
- مفهوم «كتب» الوارد بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنه الدفاتر والبطاقات والمطبوعات المرتبطة بالسحب والإيداع متى كانت معدة لإثبات حقوق أصحابها.
- تقوم جريمة خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من م ج على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة، وليس مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
- يتعين على دائرة الاتهام أن تبين بوضوح مصدر الوقائع الثابتة وأن تناقش الأدلة وتبرز أركان الجرائم المنسوبة بما يكفل لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.