Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60851 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير القرائن والأدلة وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما لم ينطو القرار على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى كان مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ، ولا يكفي الطعن القائم على مجرد الاعتراض على عناصر الاقتناع التي اعتمدتها المحكمة لرفضه.
- يثبت أن تبني المحكمة لوسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاختيار طالما جاء القرار معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصول 258 و 264 و 199 و 32 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.