Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66024 بتاريخ 01/02/2018 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية عند عدم طعن النيابة العمومية في الفرع الجزائي
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الفرع الجزائي الذي ترجع ملكية إثارته وممارسته حصرا إلى النيابة العمومية.
- إذا لم تتول النيابة العمومية الطعن في القرار القاضي بحفظ التتبع فإن الفرع الجزائي يكتسي صبغة البتات بموجب اتصال القضاء، فلا يبقى للقائم بالحق الشخصي سند قانوني لإثارة دفوع تمس ذلك الفرع أمام محكمة التعقيب.
- يترتب على انحصار الطعن بالتعقيب في الجانب المدني عند غياب طعن النيابة العمومية في الجانب الجزائي رفض الطعن أصلا متى كان موجها في حقيقته لمنازعة ما استقر بشأنه القرار الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 283 م ج-الفصل 116 م . ا . ج-الفصل 258 .م.ا. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.