Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59399 بتاريخ 01/02/2018 : تكييف أفعال موظف البنك المتعلقة بالتغيير بالحقيقة في وثائق معلوماتية باعتبارها تدليسا متى ترتب عنها ضرر
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، كما يُعدّ إغفال إدراج معطيات من شأنها إيهام الغير بوجود عملية صحيحة تدليسا قائما بذاته.
- ينصرف مدلول "كتب" الوارد بالنص الجزائي إلى كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنه الدفاتر والبطاقات والمطبوعات المعتمدة لإثبات حقوق ذوي الشأن، ويُؤاخذ من يدلسها وفق أحكام التجريم المتعلقة بالتدليس.
- تقوم خيانة الأمانة على اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بقصد الإضرار بأربابه بتحويل تلك الحيازة إلى حيازة كاملة، ولا تنحصر في مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
- يتعين على محكمة الموضوع بيان مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها بما يكشف بوضوح عن قيام الأركان القانونية للتكييف المعتمد، وإلا عُدّ تعليلها قاصرا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرض قرارها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل المذكور-الفصل القانوني المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.