Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59412 بتاريخ 01/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند تغيير التكييف الجزائي دون إبراز الأركان
Principe juridique
- تغيير الحقيقة بتضمين معطيات مخالفة لها أو بحجب معطيات واجبة الإدراج داخل المنظومة الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى انصب على وثيقة منشئة أو مثبتة للحق وأنتج ضررا.
- مفهوم «الكتب» الوارد بالتشريع الجزائي يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك دفاتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع متى كانت معدّة للإثبات.
- جريمة خيانة الأمانة تقوم على تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بالاستيلاء على الشيء المسلم على وجه من أوجه الائتمان بقصد الإضرار بأربابه ولا تتعلق بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
- يتعين على محكمة الموضوع عند استبعاد تكييف جزائي وإحلال آخر محله أن تبين مصدر الوقائع الثابتة وأن تفصح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها لإبراز أركان الجريمة بدقة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.