Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65992/65381 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التسبيب يقوم متى خلا قرار دائرة الاتهام من بيان الأركان القانونية للتجريم بما يتيح الرقابة على حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار دائرة الاتهام قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى إثبات الإدانة دون عرض الدفوع ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بوضوح ودقة بما يحول دون التثبت من سلامة التكييف القانوني.
- لا يستقيم قيام الجرائم العمدية دون إبراز ما يفيد تحقق القصد الجنائي باعتباره علما بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيقها أو قبولها، ويؤدي إغفال هذا البيان إلى فساد الاستدلال المؤسس للإدانة.
- عند غموض عناصر الاستيلاء أو عدم تحديد محلّه أو تقدير المبالغ موضوعه، يتعين إجراء الاستقراءات اللازمة بما في ذلك الاختبارات لبلوغ الحقيقة، وإلا كان القرار معرضا للنقض لعدم استكمال موجبات البحث.
Textes appliqués
- الفصول 297/164/258 من م ج-الفصل 27 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية-الفصل 55 من قانون 1995/05/17 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 50 من م إ ج-أحكام الفصل 115 من م إ ج-أحكام الفصول 115 و 150 و 155 و 199 من م إ ج-الفصل 55 من م إ ج-الفصلين 68 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 68 من م إ ج-الفصل 53 من م إ ج-الفصلين 53 و 199 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.