Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59420 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل عند تغيير الوصف الجزائي دون تمحيص أركان الجرائم
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات من شأنها إيهام الغير ضمن منظومة إعلامية تدليسًا ذهنيًا متى كان من شأنه إحداث ضرر.
- ينصرف مدلول كلمة «كتب» الواردة بالنص الزجري إلى كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما يشمل الدفاتر والبطاقات والمطبوعات التي تُثبت حقوق المتعاملين، ويُرتب تدليسها قيام الركن المادي للجريمة متى انصبّ التغيير على الحقيقة.
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة خلافًا لوجه استعماله المعين، ولا يكفي مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته لقيامها.
- يتعين على جهة القرار عند إعادة تكييف الأفعال واستبعاد أو إسناد وصف جزائي أن تُبيّن مصدر الوقائع والأدلة وأن تُناقش المعطيات المؤثرة وتستظهر أركان الجرائم تعليلًا كافيًا واضحًا، وإلا كان قرارها مشوبًا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.