Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59406 بتاريخ 01/02/2018 : تدليس معطيات منظومة إعلامية يعد ركنا ماديا متى تعلّق بإثبات حق
Principe juridique
- تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو الامتناع المتعمد عن إدراج معطياتها لإيهام الغير يعد تدليسا ذهنيا متى انصب على وثيقة موضوعها إثبات حق وأنتج ضررا.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما يشمل دفاتر الادخار وبطاقات السحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام الركن المادي للجريمة متى وقع تغيير الحقيقة فيها.
- تقوم خيانة الأمانة على اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة قاصدا الإضرار بأربابها، ولا ينحصر التجريم في مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
- يتعين على محكمة الإحالة أن تبين مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها بيانا كافيا واضحا، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 670 من م ت-وفق احكام الفصل القانوني المذكور-وحيث نص الفصل 297 من المجلة الجزائية أنه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.