Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65031 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إعادة تكييف الأفعال دون مناقشة أدلتها الحاسمة
Principe juridique
- يعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية من قبيل التدليس الذهني متى ترتب عنه ضرر، كما أن الامتناع المتعمد عن إدراج معطيات لازمة لإيهام ذوي الشأن بتحقق عملية مالية يدخل في مفهوم التدليس.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، وتندرج ضمنها الوثائق البنكية التي تثبت حقوق الحرفاء بحيث يترتب عن تدليسها قيام المؤاخذة الجزائية طبق ذلك النص.
- تفترض جريمة خيانة الأمانة ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة، ولا تقوم بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته دون قيام الاستيلاء على ملكية الشيء المسلم.
- يكون قرار دائرة الاتهام معيبا بضعف التعليل إذا أعاد تكييف الأفعال دون بيان مصدر الوقائع الثابتة ودون إبراز أركان الجرائم المنسوبة ومناقشة المعطيات ذات التأثير على وجه الفصل، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.