Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59411 بتاريخ 01/02/2018 : قيام التدليس بإدراج معطيات مغايرة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية متى ترتب عنه ضرر

J P 59411/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يعد إدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير ونتج عنه ضرر.
  2. تشمل كلمة كتب كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، ويترتب عن تغيير الحقيقة في مثل هذه الوثائق قيام الركن المادي للتدليس متى تعلق الأمر بإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة إلا إذا ثبت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بقصد تحويلها إلى حيازة كاملة، ولا يكفي في ذلك مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
  4. يتعين أن يكون تعليل قرار دائرة الاتهام كاشفا عن مصدر الوقائع الثابتة وعن الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.