الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59416 دد تاریخ 2018/2/01 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/24 ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/23 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59416 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التعليل في إعادة تكييف الأفعال الجزائية دون تمحيص أركان الجرائم
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتّب عنه ضرر.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، بما في ذلك الوثائق البنكية التي تثبت حقوق الحرفاء.
- جريمة خيانة الأمانة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية تقوم على اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة مع قصد الإضرار بأربابه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة تكييف الأفعال أن تبين مصدر الوقائع الثابتة وتناقش أدلتها وتبرز أركان الجرائم المنسوبة بدقة ووضوح، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.