Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59414 بتاريخ 01/01/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند القصور في تعليل تكييف الأفعال الجزائية

J P 59414/20181 janvier 2018

Principe juridique

  1. إدراج معطيات مخالفة للحقيقة أو الامتناع عمدا عن إدراج معطيات لازمة ضمن جهاز الإعلامية يعدّ تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر.
  2. مفهوم «كتب» في معنى الفصل 172 يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق مهما كانت دعامة إثباتها، بما في ذلك الدفاتر والبطاقات المتعلقة بعمليات السحب والإيداع.
  3. تقوم خيانة الأمانة في معنى الفصل 297 على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه حيازة ناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة قصدا في الإضرار بأرباب الحق، لا على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
  4. يتعين على محكمة الإحالة بيان مصدر الوقائع الثابتة والأدلة التي اعتمدتها ووجه الاستدلال بها عند تكييف الأفعال الجزائية، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.