Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59417 بتاريخ 01/2/2018 : نقض قرار الاتهام لضعف التعليل عند إغفال بيان الأدلة المكوّنة للأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إخفاء معطيات لازمة داخل منظومة إعلامية محرّرا للتدليس الذهني متى كان من شأنه إنشاء مظهر غير مطابق للواقع يُحدث ضررا.
- المقصود بكلمة كتب في الفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك الوثائق البنكية المستعملة لإثبات حقوق المودعين.
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على تحويل الحيازة الناقصة للمال المسلم على وجه من وجوه الائتمان إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه أو من هي بأيديهم.
- يتعيّن على القرار الجزائي أن يبيّن مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة وأن يفصح عن وجه الاستدلال بها بما يكفل لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها وإلا تعرّض للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.