Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59428 بتاريخ 01/02/2018 : قيام التدليس بتضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية
Principe juridique
- يعد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة داخل جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى انطوى على تغيير للحقيقة ترتب عنه ضرر عام أو خاص، ويكفي في ذلك أن يكون الغرض إيهام أصحاب الشأن أو الجهة المعنية بوقوع تصرف غير مطابق للواقع.
- يفهم لفظ «كتب» في معنى الفصل 172 من ق.ج على أنه يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما يجعل الوثائق البنكية المثبتة لحقوق الحرفاء من قبيل الدفتر والبطاقات المتعلقة بالسحب والإيداع داخلة ضمن نطاق التجريم عند تغيير الحقيقة فيها.
- تقوم خيانة الأمانة وفق مقتضيات الفصل 297 من م ج على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة قاصدا الإضرار بأربابه أو المتصرفين فيه، ولا ينصب التجريم على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ويكون القصور أو ضعف التعليل موجبا للنقض متى حال دون التثبت من سلامة الاستخلاص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.