Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59405 بتاريخ 01/02/2018 : قيام جريمة التدليس بمجرد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية متى ترتب عنه ضرر

J P 59405/20181 février 2018

Principe juridique

  1. يعد تضمين معطيات مخالفة ومغايرة للحقيقة بجهاز الإعلامية من قبيل التدليس الذهني متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، ويمتد ذلك إلى الدفاتر والبطاقات المتعلقة بعمليات السحب و الايداع متى كانت مثبتة لحقوق أصحابها.
  3. تقتضي سلامة التسبيب أن يبين القرار مصدر الوقائع التي ثبتت صحّتها وأن يفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.