Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59400 بتاريخ 01/02/2018 : تعليل قرار دائرة الاتهام يقتضي مناقشة أركان التهم بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعَدّ مضمنة معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية أو الامتناع عن إدراجها قصدا من قبيل التدليس الذهني متى انصبّ ذلك على إثبات حق وأنتج ضررا.
- ينصرف مدلول كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج إلى كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع، ويترتب على تدليسها قيام موجب المؤاخذة وفق النص المذكور.
- تتحقق خيانة الأمانة متى ثبت اختلاس المال المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، دون أن يكون مناط التجريم مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان.
- يتعين على دائرة الاتهام أن تبسط تعليلها ببيان مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها ومناقشة أركان الجرائم المنسوبة بما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 670 من لمجلة التجارية-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.