Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60838 بتاريخ 01/02/2018 : يوجب تعليل قرار دائرة الاتهام بما يكشف مصدر الوقائع والأدلة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراجها ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، وتدخل الوثيقة المعلوماتية ضمن نطاق وسائل التدليس المعاقب عنها متى كانت موضوعة لإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
- المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، فتندرج ضمنها الدفاتر والبطاقات التي تُثبت حقوق أصحاب الحسابات، ويُسأل جزائيا من يُدلسها عند مباشرته لوظيفته متى استوفت أركان التدليس القانونية.
- يتعين على محكمة القرار عند تكييف الأفعال وإثبات أو نفي أركان الجرائم أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وأن تُفصح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها بوضوح، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع لمحكمة التعقيب من ممارسة رقابتها بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-الفصول 172 و 175 من المجلة الجزائية-الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 670 من لمجلة التجارية-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.