Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58719 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب شمول قرار ختم البحث لجميع المظنون فيهم تحت طائلة النقض
Principe juridique
- استيفاء القرار الجزائي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا يعد من النظام العام الإجرائي الذي يتعين على محكمة التعقيب مراقبته وإثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- عدم شمول قرار ختم البحث منطوقا وتعليلا لجميع المظنون فيهم الذين شملهم قرار فتح البحث التحقيقي يجعل تأييده من قبل دائرة الاتهام غير قائم على أساس قانوني ويوجب نقضه لقصور الإحاطة بعناصر الدعوى.
- إذا تبين نقص في الأبحاث من شأنه التأثير في تقدير السقوط بمرور الزمن تعين إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث قبل الجزم بانقضاء الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 5 ق ج-الفصل 5 م ا ج-الفصل 13 م ج-الفصل 131-الفصل 168 من م ا ج ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.