Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59398 بتاريخ 01/01/2018 : قيام التدليس بإدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية باعتباره تغييرا للحقيقة في وثيقة مثبتة للحق

J P 59398/20181 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ إدراج معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية من قبيل التدليس الذهني متى كان من شأنه إيهام الغير بحصول واقعة قانونية وإحداث ضرر عام أو خاص.
  2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، بما يشمل الوثائق البنكية التي تثبت حقوق الحرفاء، ويُؤاخذ من يُدلسها وفق أحكام النص المذكور.
  3. يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن مصادر الوقائع التي ثبتت لديها وأن تُفصح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بوضوح، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرّض قرارها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.