Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59413 بتاريخ 01/02/2018 : تعليل قرار دائرة الاتهام يجب أن يبرز الأركان القانونية للجريمة بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب

J P 59413/20181 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل قرار دائرة الاتهام يجب أن يبيّن بوضوح مصدر الوقائع الثابتة ويفصح عن الأدلة المعتمدة ومؤدى الاستدلال بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية أو إغفال إدراج معطيات لازمة لإيهام الغير يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، ويأخذ حكم التدليس في محرر يكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
  3. مفهوم كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك الدفاتر والبطاقات المتعلقة بالسحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام المسؤولية الجزائية وفق النص المذكور.
  4. جريمة خيانة الأمانة على معنى الفصل 297 من م ج تقوم على تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم على وجه من أوجه الائتمان بقصد الإضرار بأربابه، دون أن يكون مناط التجريم مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.