Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47288 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 47288/20181 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة ذلك الحكم.
  2. الأجل القانوني لإيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجل إسقاط يقتضي جزاء الرفض شكلا متى لم يقع احترامه، دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  3. لا ينتفع باستثناء وجوب إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب إلا من خوله القانون ذلك صراحة، ويبقى سائر الطاعنين خاضعين لواجب الإيداع تحت طائلة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.