Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57344 بتاريخ 01/02/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الأخطاء المادية القابلة للتدارك بمطلب اصلاح
Principe juridique
- لا يندرج ضمن أسباب التعقيب ما ينحصر في أخطاء مادية بحتة يمكن تداركها بإجراء مستقل يتمثل في مطلب اصلاح، لأن هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر في سلامة الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.
- وصف الحكم بكونه ابتدائي بدل نهائي متى كان مجرد خطإ مادي لا ينهض سببا للتعقيب، إذ يكون سبيل تداركه هو الاصلاح لا النقض لعدم انطباق موجب الطعن بالتعقيب في هذه الصورة.
- عند رفض مطلب التعقيب أصلا تتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الذي يرتب هذا الأثر على الطعن غير المؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.