Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56658 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يثبت التعليل في مادة التجريم إذا أبرز الحكم عناصر انعدام الدليل المؤكد على نسبة الفعل إلى المتهم واستند إلى ما تضمنته أبحاث القضية من معطيات موضوعية تدعم قرينة البراءة.
- إذا لم يتعزز الادعاء بأدلة فنية أو قرائن موضوعية مستقلة وبقيت الشهادة الوحيدة صادرة عمن له مصلحة، فإن قرينة البراءة تبقى قائمة ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى مستندا إلى تقدير سليم للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.