Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59215 بتاريخ 01/02/2018 : قيام التدليس بإقحام معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية
Principe juridique
- تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام داخل جهاز الإعلامية يعدّ تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
- مفهوم كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك دفتر الادخار وبطاقات السحب والايداع، ويترتب عن تدليسها قيام المؤاخذة الجزائية طبق أحكامه.
- قيام جريمة خيانة الأمانة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، ولا يكفي مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
- يتعين على محكمة الإحالة أن تبين مصدر الوقائع الثابتة وأن تفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها ومناقشة ما له تأثير على وجه الفصل، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.