Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38643 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 38643/20181 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلامها للمعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما وبالوسيلة المفروضة قانونا سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة مراقبة احترامها والتثبت منها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالشروط الإجرائية القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.