Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66423 بتاريخ 01/02/2018 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب ممثل النيابة العمومية تعقيبه

J P 66423/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا كان القرار قد فصل من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بشرط اقتران ذلك بطلب تعقيب مقدم من ممثل النيابة العمومية، بحيث يؤدي تخلف هذا الشرط إلى رفض المطلب شكلا.
  3. مخالفة القيود الشكلية المنظمة لقبول مطلب التعقيب كما ضبطها القانون تترتب عنها حتما عدم القبول الشكلي دون التطرق إلى أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.