الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع57334دد الحمد لله وحده 2018/02/01 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/01/16 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57334 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
- للمحكمة أن ترجح بين وسائل الإثبات وتطرح ما تراه غير وجيه، بما في ذلك الشهادات الكتابية، متى عللت ردها تعليلا يبين وجه ضعفها أو تناقضها أو عدم تسلطها على نفي التهمة.
- تقدير العقاب وإعمال ظروف التخفيف أو عدم إعمالها من مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند مخالفة القانون أو الإساءة في فهمه وتطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.