الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 54800 أمل قرار تعقيبي 2018-02-05تاری بإسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 2017-11-21 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن موكلته : تعاونية ***** ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54800 بتاريخ 05/02/2018 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح المطاعن الخارجة عن نطاقه
Principe juridique
- نظر محكمة الإحالة يكون مقيدا بما حدده قرار النقض، فلا تمتد ولايتها إلى غير المسألة التي كان النقض قد انصب عليها.
- إثارة مطاعن تعقيبية تتعلق بمسائل خرجت عن نطاق تعهد محكمة الإحالة تجعل تلك المطاعن غير مقبولة لعدم اتصال القضاء بموضوعها.
- إذا انحصر نطاق الإحالة في نقطة وحيدة، فإن رقابة محكمة التعقيب عند الطعن في حكم الإحالة تنحصر في مدى احترام محكمة الإحالة لحدود النقض دون التعرض لبقية عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.