Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67616/66844 بتاريخ 02/02/2018 : انعقاد دائرة الإتهام يوم إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث يحرم الدفاع من حق الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية
Principe juridique
- استعمال دائرة الإتهام لاختصاصها يظل مقيدا بضمانات الدفاع التي تكرس حق نواب المظنون فيه في الإطلاع على أوراق القضية وتقديم طلبات كتابية قبل بتّها في الاستئناف.
- لا يستقيم تطبيق أحكام الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا تم تحديد جلسة دائرة الإتهام والبت فيها بطريقة تفرغ حق الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية من مضمونه العملي.
- كل إجراء قضائي يؤدي إلى حرمان نواب المتهمين من ممارسة حقوقهم التي خولها لهم القانون صراحة يعد خرقا لإجراءات أساسية يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.