Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65633 بتاريخ 02/02/2018 : مخالفة دائرة الإتهام واجب التثبت من كفاية المعطيات قبل حفظ التهمة

J P 65633/20182 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم كفايتها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية على نحو يؤدي فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق ثانية تلتزم قبل حفظ التهمة بالتحقق من كفاية المعطيات المتوفرة بالملف لتأسيس قرارها، وعليها عند الاقتضاء استكمال الأبحاث بما خول لها صريح الفقرة الثالثة من الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يكون قرار دائرة الإتهام مخالفا لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا اكتفت بتصريحات المعني بالأمر دون التثبت من صدقيتها بإجراء ما يلزم من اختبارات فنية أو معاينات ميدانية أو الاستئناس برأي أهل الخبرة عند تعلق المسألة بمعطيات فنية حاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.