Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62795 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا ينسحب عليه بطلان حكم آخر إلا إذا كان مبناه
Principe juridique
- ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم إليه العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق بما يمنع امتداد البطلان إليه لمجرد بطلان الحكم المرجعي.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الحالات المحددة بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يبرر نقض الحكم السليم في ذاته احتمال نشوء إشكال تنفيذي مردّه خلل شاب حكما آخر.
- النزاعات والإشكاليات التي تثار بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية يختص بها ممثل النيابة العمومية والخصوم طبقا للفصل 336 من م إ ج وتنعقد فيها الولاية للمحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لمقتضيات 340 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.