Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62795 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا ينسحب عليه بطلان حكم آخر إلا إذا كان مبناه

J P 62795/20186 février 2018

Principe juridique

  1. ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم إليه العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق بما يمنع امتداد البطلان إليه لمجرد بطلان الحكم المرجعي.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الحالات المحددة بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يبرر نقض الحكم السليم في ذاته احتمال نشوء إشكال تنفيذي مردّه خلل شاب حكما آخر.
  3. النزاعات والإشكاليات التي تثار بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية يختص بها ممثل النيابة العمومية والخصوم طبقا للفصل 336 من م إ ج وتنعقد فيها الولاية للمحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لمقتضيات 340 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.