Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67331 بتاريخ 15/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد الإدانة على حجج نوقشت شفاهيا وبمحضر الأطراف
Principe juridique
- تقدير القاضي الجزائي للأدلة يظل خاضعا لوجدانه الخالص، لكنه لا يكون سائغا إلا إذا تأسس على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف.
- حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة، ومقتضاه ضمان حق الإثبات ومظهر المواجهة بما يمنع المساس بقدرة الخصم على عرض وسائل دفاعه قبل البت.
- تعليل الحكم شرط جوهري لصحته، ويتحقق عندما يتضمن بيان العناصر الواقعية والقانونية المستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.