: الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عـ 56592دد 2018/02/05 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 05 جانفي 2017 ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 990دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56592 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن ضمن الأجل المحدد قانونا ما يثبت تبليغ مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- إن عدم احترام موجب تبليغ مذكرة أسباب الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني يرتب جزاء إجرائيا حتميا يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند التصريح بسقوط الطعن لعدم استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ مذكرة أسبابه، يجوز للمحكمة حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا ملازما للجزاء الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.