Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56563 بتاريخ 05/02/2018 : لا تقوم إدانة جزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في شهادة القائم بالحق الشخصي غير المعززة ببينة مستقلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعدّان من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتحقق ذلك متى بُنيت النتيجة التي انتهى إليها القاضي على ما له أصل ثابت بملف الدعوى دون تحريف للوقائع.
- لا تكفي تصريحات المشتكي وحدها لإثبات التهمة إذا لم تتعزز ببينة مؤيدة، ويظلّ الإنكار في هذه الحالة مانعا من الإدانة لغياب دليل مستقل يساند الاتهام.
- شهادة القائم بالحق الشخصي لا يُعتمد عليها لإثبات الإدانة متى كانت له مصلحة في تثبيت الاتهام، باعتبار أن المصلحة تُضعف حجية الشهادة وتستلزم مؤيدا خارجيا.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 304 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 43 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.