Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7224 بتاريخ 05/02/2018 : رفض الاستجلاب عند عدم إثبات الشبهة الجائزة
Principe juridique
- لا يؤذن بالاستجلاب إلا إذا ثبتت مصلحة الأمن العام أو قيام شبهة جائزة من شأنها المساس بالثقة العامة في القضاء.
- يبقى إعمال مؤسسة الاستجلاب مشروطا بإثبات الشبهة الجائزة ولا يكفي الادعاء المجرد أو غير المسند إلى مؤاخذات منسوبة إلى الجهة القضائية المتعهدة.
- يرفض طلب الاستجلاب متى خلا من عناصر واقعية تُسند نسبة التحيز أو الشبهة إلى المحكمة المختصة المتعهدة بنظر القضية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.