Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56295 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط التعقيب شكلا عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري

J P 56295/20185 février 2018

Principe juridique

  1. العبرة في وصف الحكم بكونه حضوريا أو غيابيا هي بحقيقة الواقع المستفادة من محضر جلسة المرافعة لا بالوصف الذي تضمنه الحكم المطعون فيه.
  2. يخضع تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية لأجل قانوني محدد يبدأ من تاريخ الحكم ولا يقبل الطعن بعد انقضاء هذا الأجل إلا في صورة القوة القاهرة.
  3. تعد آجال الطعن من الإجراءات الأساسية ويترتب على عدم احترامها رفض الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.