Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56295 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط التعقيب شكلا عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري
Principe juridique
- العبرة في وصف الحكم بكونه حضوريا أو غيابيا هي بحقيقة الواقع المستفادة من محضر جلسة المرافعة لا بالوصف الذي تضمنه الحكم المطعون فيه.
- يخضع تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية لأجل قانوني محدد يبدأ من تاريخ الحكم ولا يقبل الطعن بعد انقضاء هذا الأجل إلا في صورة القوة القاهرة.
- تعد آجال الطعن من الإجراءات الأساسية ويترتب على عدم احترامها رفض الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.