Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57203 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبعات اصدار شيك بدون رصيد عند عدم اعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك اثرا كتابيا

J P 57203/20186 février 2018

Principe juridique

  1. إنّ التزام المصرف المسحوب عليه بإعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا يعدّ إجراءً جوهريا متعلقا بالنظام العام لأنه يضبط تاريخ اتصال الساحب بالإعلام الذي تنطلق منه الآجال الممنوحة لتسوية وضعية الصك قبل التعهد بالتتبع.
  2. يترتب عن توجيه الإعلام إلى الساحب في تاريخ لاحق ليوم العرض للخلاص اختلال الإجراءات بما يمسّ بالمصلحة الشرعية للمتهم لتقليص الآجال التي خولها القانون للتسوية دون تتبعات، مما يجعل الإدانة المؤسسة على إجراءات من هذا القبيل قائمة على خرق للقانون موجبا للنقض.
  3. لا يعدّ رفض تأجيل إضافي للإدلاء بما يفيد الخلاص هضما لحقوق الدفاع متى سبق للمحكمة أن استجابت لطلبات الإمهال المتكررة دون أن يفي المتهم بالتزامه بتقديم ما يفيد التسوية، باعتبار أن تمكينه من آجال متتالية يحقق ضمانة الدفاع ولا يوجب تمديدها دون جدوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.