Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62807 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يرتب بطلان الحكم لعيب شاب الحكم المضموم له العقاب
Principe juridique
- ضم العقوبات يظل إجراء متصلا بتحديد مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم الذي قرر الضم.
- لا يمتد بطلان حكم آخر إلى الحكم الذي اقتصر على اعتماده كمرجع في بيان العقاب عند التنفيذ لأن قاعدة ما بني على باطل يبقى باطل تفترض قيام علاقة تأسيس قانوني بين الحكمين لا مجرد الإحالة التنفيذية.
- النزاع المتولد عن تعذر تحديد العقاب الواجب تنفيذه بسبب نقض الحكم المضموم له العقاب يعد إشكالا تنفيذيا يندرج ضمن اختصاص جهة النظر في النزاعات والإشكاليات التنفيذية وليس ضمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم المطعون فيه في ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.