Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62785 بتاريخ 06/02/2018 : صحة الحكم الجزائي متى استوفت النسخة الأصلية إمضاء جميع الحكام

J P 62785/20186 février 2018

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاء لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة حتى تكتسي صبغتها النهائية عند التصريح بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
  2. يعتبر احترام إمضاء منطوق الحكم من جميع الحكام الذين أصدروه وفق محضر الجلسة كافيا لسلامة الإجراء ما دام الفصل 165 يتعلق بمنطوق الحكم المحرر كتابة والمصرح به علنا.
  3. تستجيب النسخة الأصلية للحكم لمقتضيات الفصل 166 من م إج متى أمضاها الحكام الذين أصدروا الحكم أو أمضاها من بقي منهم عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على العذر، وتنتفي تبعا لذلك موجبات البطلان لعدم قيام خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.