Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75967 بتاريخ 05/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75967/20185 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعيّن على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل محدّد قانونا، ويترتّب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لكونه إجراء أساسيا.
  2. يثبت عدم قبول الطعن شكلا متى تبيّن للمحكمة تخلّف الطاعن عن تقديم مذكرة أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه، دون اعتبار لوجاهة الأسباب التي كان يمكن التمسك بها.
  3. لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على أوجه الطعن ما لم تُستوفَ الشروط الشكلية الجوهرية المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظّم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.